In the books of Fiqh (Jurisprudence), the Fuqahā (Jurists) generally state the rulings for three types of fluids (discharges) experienced by women.[i] They are as follows:
- Fluid produced in the Farj al-Khārij (Vulva-the external region of the vagina)
- Fluid produced in the Farj ad-Dākhil (Vagina)
- Fluid produced anywhere beyond the Farj ad-Dākhil (beyond the vagina)
With regards to the first type of fluid, the Fuqahā state that any moisture produced in the Vulva is pure and does not invalidate Wudhū.
Regarding the second type of fluid, there is a difference of opinion among the Fuqahā. Imām Abū Hanīfah Rahimahullāh states that fluid produced in the Farj ad-Dākhil (vagina) is pure and the discharge of such fluid does not nullify Wudhū.
However, Imām Abū Yūsuf Rahimahullāh and Imām Muhammad Rahimahullāh are of the view that discharge produced in the vagina is impure and nullifies Wudhū. According to the principles of Iftā (giving Fatwā), the view of Imām Abū Hanīfah Rahimahullāh is the preferred view.[ii]
Regarding the third type of discharge, the Fuqahā agree that discharge produced in any region beyond the Farj ad-Dākhil (vagina) is impure and nullifies Wudhu. This includes discharge produced in the uterus.
According to medical research, the normal discharge experienced by women is produced in the vagina and at times it may be produced in the cervix.[iii]
The difficulty and real challenge is to determine the purity or otherwise of a women’s discharge from the cervix. This depends much on the position and classification of the cervix:
- If the cervix is part of the vagina, then discharge produced in the cervix is pure and does not nullify Wudhū.
- If the cervix is part of the Uterus, then discharge produced in the cervix is impure and it nullifies Wudhū.
- If the cervix is neither part of the vagina nor part of the cervix, rather it is a region between the two, then discharge produced in the cervix is still impure and it nullifies Wudhū since it is in an area beyond the vagina.
According to medical research, the cervix is part of the uterus and not part of the vagina.[iv]
In support of this, we have come across the following reference:
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَهِيَ مَا تَكُونُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، وَنَجِسَةٌ قَطْعًا وَهِيَ مَا وَرَاءَ ذَكَرِ الْمُجَامِعِ، وَطَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج، باب النجاسة وإزالتها)
Translation:
In essence, there are three types of female discharges. The first type is pure. This is discharge that is produced in the region that is visible when a female is in the sitting position. This is also the same region that needs to be washed during Ghusl and Istinjā (vulva).
The second type of discharge is impure. This is discharge produced in a region that is beyond the area a man’s private part reaches during intercourse (cervix and uterus).
The third type of discharge is pure according to the preferred view. This is discharge produced in the area a man’s private part reaches during intercourse (vagina). (Hāshiyah ash-Shirwānī)
It is understood from the text of the second type of discharge that the cervix is beyond the vagina as the cervix is beyond the area of intercourse. Therefore, the fluid discharged from the cervix is considered impure and invalidates Wudhū.
Based on the aforementioned explanation, if a female is certain that the discharge she is experiencing is produced only in the vagina then such discharge is pure and does not nullify Wudhū. However this ruling is applicable on condition the discharge is clear or white (normal color). If it is mixed with blood or discharge due to arousal (Madhi)[v] the Wudhu will be invalidated.
However, if a female is unaware of the exact origin of her discharge (the vagina or the cervix), then she must renew her Wudhū and purify herself before Salāh. This is so because of the possibility the discharge may be from the cervix and thus impure.
Note: The previous Fatāwā issued by the Darul Iftaa on normal vaginal discharge were concise and did not address the position and discharge of the cervix. The present finding on the location of the cervix and the discharge from there being impure is based on precaution. If any woman regarded the cervical discharge to be pure based on the previous concise Fatwā, and performed Salāh, her Salāh will remain valid.
It should be borne in mind that the term precaution should not mean that there is flexibility on the issue and the discharge of the cervix could be pure. Often, the Fuqahā have issued official decrees based on Ihtiyāt (precaution). Therefore, as a matter of precaution, the official ruling of the discharge from the cervix is that it is impure.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Abdul Azīm bin Abdur Rahman,
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] إمداد الفتاوى، ج 1، ص 121-130، مكتبة دار العلوم كراتشى
[ii] وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ (الجوهرة النيرة، ص 49، مير محمد كتب خانه)
وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج 1، ص 98، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان)
(أما عنده) اي الإمام فهي طاهرة كساير رطوبات البدن …….. وقد علمت أنه يفتي بقول الإمام علي الإطلاق لما في قوله من التوسعة اللتي ينبغي للمفتي أن يميل إليها دفعا للحرج عن الناس إلا في مسايل نص العلماء باالفتوي فيها علي قول غيره (طوالع الأنوار /1ق373/ ب (الأزهرية (26826
(قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ. وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد (رد المحتار، ج 1، 313، سعيد)
(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)
في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال:
(أو أخرجت المرأة) القطنة (من فرجها) بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، (وهي) والحال أن القطنة (مبلولة) وقيَّد به لأنها لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة.
وَجْهُ ما ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الرِّيحَ لَيْسَتْ بِحَدَثٍ في نَفْسِهَا لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَخُرُوجُ الطَّاهِرِ لَا يُوجِبُ انْتِقَاضَ الطَّهَارَةِ وَإِنَّمَا انْتِقَاضُ الطَّهَارَةِ بِمَا يَخْرُجُ بِخُرُوجِهَا من أَجْزَاءِ النَّجَسِ وَمَوْضِعُ الْوَطْءِ من فَرْجِ الْمَرْأَةِ ليس بِمَسْلَكِ الْبَوْلِ فَالْخَارِجُ منه من الرِّيحِ لَا يُجَاوِرُهُ النَّجَسُ(بدائع الصنائع، فصل باب ما ينقض الوضوء)
(قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. (رد المحتار، ج 1، ص 313، سعيد)
حكم إفرازات النساء
من أكثر الأسئلة طرحاً لدى النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة منهنّ، والتي تسمّى لدى الفقهاء بـ(رطوبة الفرج)، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا؟
فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، ففي ((الجوهرة النيرة)) 1: 38: ((رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن))، وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ((رد المحتار))1: 349: رطوبة الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في ((التتارخانية)): إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة, وكذا السخلة إذا خرجت من أمّها, وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه, لكن يكره التوضؤ به للاختلاف)): أي بين أبي حنيفة وصاحبيه – رضي الله عنهم – كما سيأتي.
وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق، قال خاتمة المحققين ابن عابدين في ((حاشيته على الدر المختار)) 1: 349: ((وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة)). وأما بالنسبة لنقضها للوضوء، فطالما أنها طاهرة إن لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، فهي غير ناقضة للوضوء عنده، وقد صرَّح بذلك في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: ((إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، وكانت القطنة مبلولة، وقيَّد بمبلولة؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده ـ أي أبي حنيفة – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة)). وهذا ما أفتى به العلامة مصطفى الزرقا – رضي الله عنه – كما في فتاواه ص95، فقال: ((سئلت فيما مضى كثيراً عن هذا الموضوع، وكنت أبيِّن شفهياً للسائلين من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية( لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس ـ الطهر ـ ليس بنجس شرعاً، ولا ينقض وضوء المرأة، كما يقرِّره الفقهاء، ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب؛ لأنهم متصورون خلافه، ويتأكد منّي فأوكِّد لهم.. كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية، يراه أناس غريباً، حتى كأنّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة، ومع أن هذه الشريعة الغرَّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج)). لكن العلامة محمد الحامد – رضي الله عنه – في ((ردود على أباطيل)) ص82-88أفتى بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وما سبق أن نقلناه عن ((الضياء المعنوي)) يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض، كما هو عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين – رضي الله عنهم – فهو ناقض، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -.
ومما شرح صدري لهذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني – رضي الله عنه – أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتى في ((إمداد الفتاوى)) بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة. (فتاوى يكثر السؤال عنها، ج 1، ص 35-37)
امداد الفتاوي، ج 1، ص 121-130، مكتبة دار العلوم كراتشى
[iii] http://www.medicinenet.com/vaginal_discharge/symptoms.htm Last accessed on June 29, 2013
[iv] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002317.htm Last accessed on June 29, 2013
[v] قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)